Lewati ke konten

Kitab: Fatawath Thibb wal Mardha · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 54

  1. أحكام تتعلق بصلاة المريض
  2. تهاون بعض المرضى بالصلاة

تهاون بعض المرضى بالصلاة.

س: كثير من المرضى يتهاون بالصلاة ويقول: إذا شفيت قضيت الصلاة، وبعضهم يقول: كيف أصلي وأنا لا استطيع الطهارة ولا التنزه من النجاسة، فبم توجهون هؤلاء؟

ج: المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجودا، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته، وأن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك، فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى، وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة، أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة، فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط عنه ذلك، وصلى حسب حاله؛ لقول الله ﷿: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) وقول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢) » متفق على صحته، وقوله ﷺ لعمران بن حصين ﵄ لما شكا إليه المرض، قال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (٣) » رواه البخاري في صحيحه، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد: «فإن لم تستطع فمستلقيا (٤) » .

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

Rujukan halaman ini: فتاوى الطب والمرضى، ص 54 (SanadKitab #21760, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.