عليه الخروج إلى المسجد، بل يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع الصلاة معها، أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك عملا بالأدلة الشرعية ومنها قوله ﷺ: «من سمع النداء فلم يأت، فلا صلاة له إلا من عذر (١) » قيل لابن عباس ﵄: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]