وَفِي كَلْبِ الزَّرْعِ بِفَرَقٍ مِنَ الطَّعَامِ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ، حَقٌّ عَلَى رَبِّ الْقَاتِلِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ وَحَقٌّ عَلَى رَبِّ الدَّارِ أَنْ يَقْبَلَهُ ".
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
٢٦٤٨ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "أوطأ راحلته أُدْحي، نَعَامٍ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ- ﵁: عَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْضَةٍ جَنِينُ نَاقَةٍ أَوْ ضِرَابُهَا. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ قَالَ عَلِيٌّ مَا قَدْ سَمِعْتُ، وَلَكِنْ هَلُمَّ إِلَى الرُّخْصَةِ، عَلَيْكَ فِي كُلٌّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ. وَقِيلَ فِيهِ: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ.
٢٦٤٩ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ- ﵂ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِي صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٢٦٥٠ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ قَضَى نُسُكَهُ وَسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ".