Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Khiyarah al-Maharah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 3, halaman 290

  1. ٢٥- كتاب البيوع
  2. ١٢- باب النهي عن اليمين في البيع والأمر بالإحسان للخادم في البيع وصحة المعاطاة والحث على الصدقة وما جاء في التجار

٢٧٥٥ / ٦ - وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ أَنْ عَلِّمِ النَّاسَ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: تعلموا القرآن فإذا عَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ ... " فذكر جميع مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ بِتَمَامِهِ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "لِيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ على الرجل، والرجل عَلَى الْجَالِسِ وَالْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَمَنْ أَجَابَ السلام كان له، ومن لم يجبه فلا شيء عليه ".

٢٧٥٥ / ٧ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا عَفَّانُ ... فَذَكَرَهُ.

٢٧٥٥ / ٨ - قَالَ: وَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَأَسْقَطَ أَبَا سَلَامٍ

٢٧٥٥ / ٩ - قَالَ: وَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ ... فَذَكَرَهُ.

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

٢٧٥٥ / ١٠ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ- رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "التُّجَّارُ هُمُ الْفُجَّارُ. قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ يُحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟! قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ ".

٢٧٥٦ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي محمد بن جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: "التَّاجِرُ فَاجِرٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وأعطاه ".

هذا إسناد صحيح.

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 3، ص 290 (SanadKitab #21765, hlm. urut 1261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.