٢٩٠٠ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ- ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَلْعُونٌ مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ ".
٢٩٠٠ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ.
٢٩٠١ / ١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ "
٢٩٠١ / ٢ - رَوَاهُ البيهقي في سننه: أبنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أبنا أبو مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بن سليمان، أبنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ... فَذَكَرَهُ.
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ
٢٩٠٢ - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدِ بْنِ الضَّحَّاكِ، ثنا أَبِي، ثنا طَالِبُ بْنُ سَلْمَى بْنِ عَاصِمِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِي، أَنَّ جَدِّي حَدَّثَهُمْ "أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ، فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ: أَلَا إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة هذا الْبَلَدِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، أَلَا فَلَا يعرفنكُمْ ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب؛ فإني لا أدري هل ألقاكم أَبَدًا بَعْدَ الْيَوْمِ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ، اللَّهُمَّ هل بلغت ".