وعن الحاكم روى البيهقي في سننه الطريقين معًا واللفظ له. وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ فِي بَابِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.
٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ النَّبِيِّ ﷺ -
٣٠٢٦ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: "سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْجَبَنِي فَاشْتَهَيْتُ أَنْ أَكْتُبَهُ، فَقُلْتُ: اكْتُبْهُ لِي. فأتاني به مكتوبًا مزبرًا، قال: دخل العباس وَعَلِيٌّ عَلَى عمر- ﵃ وهما يختصمان، قَالَ: وَعِنْدَ عُمَرَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: أُنْشِدُكُمُ اللَّهَ، أَلَمْ تَعْلَمُوا- أَوْ لَمْ تَسْمَعُوا- أَنَّ رسول الله ﷺ قال: أَلَا كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ ﷺ صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أَطْعَمَ أَهْلَهُ أَوْ كَسَاهُمْ، إِنَّا لَا نُورَثُ؛ قَالُوا: بَلَى، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْفِقُ من ماله على أهله ويتصدق بِفَضْلِهِ ".
٣٠٢٧ / ١ - قَالَ: وَثنا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ- ﵂ عَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ درهمًا ولا