٤٤- كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
٣٠٦٤ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أرطأة، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَتَى فِي وَدِيعَةٍ ضَاعَتْ فَلَمْ يَضْمَنْهَا". هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ.
٣٠٦٤ / ٢ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه: أبنا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خِميرويه ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ منصور، ثنا أبو شهاب، عن حجاج بْنِ أرطأة، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ "أَنَّ أَبَا بَكَرٍ- ﵁ قَضَى فِي وَدِيعَةٍ كَانَتْ فِي جِرَابٍ فَضَاعَتْ مِنْ خرق الجراب ألا ضَمَانَ فِيهَا". وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ. ثُمَّ رَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ موقوفا قَالَا: "لَيْسَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ ضَمَانٌ ".
٣٠٦٥ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عكيم "أن عمر بن الخطاب كان لا يضمن الوديعة". قلت: الحجاج ضعيف.
٣٠٦٥ / ٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ- ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أيها الناس، من كانت عنده وديعة فليردها إلى من ائتمنه عليها". رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ زيد بن الحباب، ثنا موسى بن، عميدة، عن صدقة بن يسار به..وموسى ضعيف.