١٨- بَابٌ خِطْبَةُ الرَّجُلِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَمَا جَاءَ فِي الْأَوْلِيَاءِ
٣١٤٤ - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لا يزيد الرجل بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ﴾ .
قُلْتُ: لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، رَوَاهُ أَبُو يعلى الموصلي.
٣١٤٥ - - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا هُشَيْمٌ، ثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَالْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ﴿لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ﴾ .
٣١٤٦ - - قَالَ: وَثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: ﴿لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ﴾ .
٣١٤٧ / ١ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: ثنا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم﴾ .
٣١٤٧ / ٢ - - رواه ابن الجوزي في الموضوعات: أبنا إسماعيل بن أحمد، أبنا ابن مسعدة، أبنا حمزة، ثنا ابن عدي، أبنا أبو يعلى الموصلي ... فذكره.
وقال: قال أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِ فِي الْمُتُونِ وَاخْتِلَافِ إِسْنَادِهِ بَاطِلٌ، لَا يَرْوِيهِ إِلَّا مُبَشِّرٌ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَةٌ كَذِبٌ، لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يَضَعُ