وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَكَ فأردت أن تعود فتوضأوضوءك لِلصَّلَاةِ﴾ .
٢٩- بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ المسوِّفة والمفسِّلة
٣١٧١ - - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: ﴿لَعَنَ اللَّهُ المسوِّفات. قِيلَ: وَمَا المسوِّفات قَالَ: الرَّجُلُ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَقُولُ: سَوْفَ سَوْفَ. حتى تغلبه عينه﴾ .
٣١٧٢ - - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تعرض نفسها على زوجها. فال: وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا؟ قَالَ: تَخْلَعُ ثِيَابَهَا وَتَدْخُلُ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَتَلْزِقُ جِلْدَهَا بجلده, فإن فعلت فتهد عَرَضَتْ﴾ .
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ, لِضَعْفِ جَعْفَرِ بْنِ ميسرة.
٣١٧٣ - - وقال أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكُوفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الرَّازِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ قَالَ: ﴿لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المسوِّفة والمفسِّلة، فَأَمَّا المسوِّفة فَالَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ: سَوْفَ الْآنَ. وَأَمَّا المفسِّلة الَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ﴾ .
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، يحى بْنُ الْعَلَاءِ الرَّازِيُّ مَتْرُوكٌ.
٣٠- بَابٌ النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا
٣١٧٤ - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿تلك اللوطية الصُّغْرَى- يَعْنِي: إِتْيَانَ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا﴾