عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امرأته؟ فقال: لا تمنعه نَفْسِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ؟ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ؟ فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيِّتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ: مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ (تراجع) قِيلَ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا﴾ .
٣١٩٦ / ٢ - - رَوَاهُ مُسَدَّدٌ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا ليث، وسمعت عطاء، عن ابن عمر قال: ﴿جاءت امرأة إِلَى رَسُولِ اللَّهِ- ﷺ فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ ... ﴾ فَذَكَرَهُ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا. فَقَالَتْ: والذي بعثك، لا يملك على أمري رجل أبداً﴾ .
٣١٩٦ / ٣ - - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ﴿أَتَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ... ﴾ فَذَكَرَ حَدِيثَ مسدد بزيا دته.
٣١٩٦ / ٤ - - وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ قُطْبَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ﴿جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ... ﴾ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ الطَّيَالِسِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: ﴿وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: وَإِنْ كان ظالماً﴾ .
٣١٩٦ / ٥ - - ورواه البيهقي في سننه: أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أبو داود- يعني: الطَّيَالِسِيُّ ... فَذَكَرَهُ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
٣١٩٧ / ١ - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: وَثنا سَلَّامُ، بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ منصور، عن سالم