وَابْنِ عُمَرَ وَسَمُرَةَ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عُمَرَ وعبد الله بن عمرو وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي مُوسَى وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، انْتَهَى.
وَفِي الْبَابِ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قال البيقهي في سننه عن الشافعي. وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِيتُ مِنَ الْمُفْتِينَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيمَا عَلِمْتُهُ، وَلَمْ يُرْوَ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عَنْ أبي هريرة.
٤٠- باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين أو المرأة وَابْنَتِهَا فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
٣٢٢٧ / ١ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا يحى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ ﴿أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا- ﵁ عَنِ الْأَمَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ قَالَ: أحلتهما آية وحرمتهما آية، شا، أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَهْلُ بَيْتِي، وَلَا أُحِلُّهُ ولا أحرمه﴾ .
٣٢٢٧ / ٢ - - رواه أبو يعلى الموصلي: أبنا علي بن الجعد، أبنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: ﴿سَأَلْتُ أَبَا صالح. قال: قال علي: سلوني فإنكم لاتسألون مثلي، ولن تسألوامثلي. فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ: أَخْبِرْنَا عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، وَعَنْ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: سَلْ عما يعنيك فإنك ذاهب في التيه. فقال: إنما أسأل عما لا نعلم، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَأَنَا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ. قال: أما الأختان المملوكتان، فَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أهل بيتي﴾ .