قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ مَالِكٌ. وَبَلَغَنِي عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ.
٣٢٢٩ / ١ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ﴿سُئِلَ عُمَرُ- ﵁ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ ملك اليمين، فقال: ما أحب أَنْ أُجِيزَهُمَا-جَمِيعًا. وَنَهَى عَنْهُمَا﴾ .
هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٣٢٢٩ / ٢ - - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بكير والشافعي عن مالك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عن أبيه، عَنْ عمر بنالخطاب- ﵁ ﴿سئل عن المرأة وابنتها من ملك يمين، هل توطأإحداهما بعد الأخرى. فقال عمر: ما أحب أن أجيزهما جميعاً.
لفظ الشافعي وفي رواية ابن بكير: ﴿مَا أُحِبّ أَنْ أُجِيزَهُمَا﴾ .
٣٢٣٠ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: وثنا يحى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ ﴿أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ معمر سأل عائشة فقال: إن لي جَارِيَةً أَصَبْتُهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ أَفَأُصِيبُهَا؟ فَنَهَتْهُ عَنْهَا، فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَقُولِي حَرَامٌ. فَقَالَتْ: لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي ولا من أَطَاعَنِي. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَسُئِلَ عَنْهَا ابن عمرفنهى عَنْهَا﴾ .
٤١- بَابٌ فِيمَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أربع نسوة
٣٢٣١ / ١ - - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ﴿أَسْلَمَ غَيْلَانُ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرَ نِسْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: خُذْ منهن أربعا﴾ .