Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Khiyarah al-Maharah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 4, halaman 104

  1. ٤٥- كتاب النكاح
  2. ٤٥- باب ما جاء في نكاح المحرم

الموصلي وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عامَّة أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العلم: نكاح الشغار، مفسوخ وَلَا يَحِلُّ، وَإِنْ جُعِلَا بَيْنَهُمَا صَدَاقًا. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ: يُقرَّان عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ الْمِثْلِ. وَهُوَ قَوْلُ أهل الكوفة، انتهى.

﴿لا جلب ولا جنب﴾ (وقد مر في الحديث الذفي قبله) .

وَالْوِرَاطُ: الْخَدِيعَةُ وَالْغِشُّ، وَمِنْهُ: لَا وِرَاطَ، وَقِيلَ. هُوَ أَنْ يُخْفِيَ إِبِلَهُ عَنِ الْمُصَدِّقِ فِي وَرْطَةٍ: أَيْ هُوَّةٍ، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يُغَيِّبَ إِبِلَهُ فِي إِبِلٍ أُخْرَى فَلَا تُرَى. ﴿وَمَنْ أجبى فقد أربى﴾ أي: من باع الحرث قبل صلاحه، وهو بِالْجِيمِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

٤٥- بَابٌ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

٣٢٣٨ / ١ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- ﵁ قَالَ: ﴿أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ انْتَزَعْنَا مِنْهُ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ نُجِزْ نِكَاحَهُ﴾ . هذا إسناد رجاله ثقات.

٣٢٣٨ / ٢ - - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ محمد بن يحيى: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ مطر ... فذكره، وقال: هو قول الحسن وقتادة.

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 4، ص 104 (SanadKitab #21765, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.