٣٢٤٣ - - وقال محمد بن يحى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو: ﴿سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ يَقُولُ وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ: إِنَّ مُعَاوِيَةَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْظُرُوا, فَإِنْ كانت فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ لَمْ تكن فِي كِتَابِ اللَّهِ فهُوَ كَمَا يَقُولُ﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٣٢٤٤ - - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ، ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ- ﵁ ﴿قَالَ رَخَّصَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٣٢٤٥ / ١ - - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ﴿أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَتْ: بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ- ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فإنهم غير ملومين﴾ فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زَوَّجَهُ اللَّهُ- ﷿ أَوْ مَا مَلَّكَهُ فَقَدْ عَدَا﴾ .
٣٢٤٥ / ٢ - - رَوَاهُ الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثنا الفضل بن عبد الجبار، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ... فَذَكَرَهُ.
٣٢٤٥ / ٣ - - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
٣٢٤٦ - - قال الحارث: وثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عمار، حدثني عبد الله ابن سعيد المقبري قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿يَهْدِمُ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ﴾ .
٣٢٤٧ / ١ - - رواه أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو مولمى محمد بن المثنى قال: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ قَالَ: ﴿خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَصَابِيحَ وَرَأَى نِسَاءً يَبْكِينَ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: نِسَاءٌ تُمُتِّعَ مِنْهُنَّ فَهُنَّ يَبْكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَرَّمَ- أَوْ قَالَ: هَدَمَ- الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ﴾ .