Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Khiyarah al-Maharah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 4, halaman 109

  1. ٤٥- كتاب النكاح
  2. ٤٩- باب ما جاء في المحلل

قَدِمَ سَأَلْنَاهُ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: لَهْ نِيَّتُهُ﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٣٢٥١ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا زَكَرِيَّا، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار، عن عبيد اللَّهِ، (أَوِ) الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ﴿أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ- أوالرميصاء- جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ إِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا. قَالَ: فَقَالَ: كَذَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَفْعَلُ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. قَالَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا﴾ .

٤٩- بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْمُحَلِّلِ

٣٢٥٢ / ١ - - قال مسدد: ثنا بجيى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ﴿فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المرأة يحللها. قال: هما زانيان، وإن مكثا عشر سنين أوعشرين سَنَةً إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا لِذَلِكَ﴾ .

٣٢٥٢ / ٢ - - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْن نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قال. ﴿جاء رجل إلىابن عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحللها لأخيه، هك تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ﴾ .

٣٢٥٢ / ٣ - - ورواه الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.

٣٢٥٣ / ١ - - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عبد الله

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 4، ص 109 (SanadKitab #21765, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.