جَابِرٍ قَالَ: ثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ- ﵁ ﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحُبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ﴾ .
٣٢٥٦ / ٢ - - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ثنا مكحول وَالْقَاسِمُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ- ﵁ ﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى يوم خيبر أن يؤكل لحم الحمرالأهلية، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَأَنْ تُوطَأَ الْحُبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ، وَعَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، وَلَعَنَ يَوْمَئِذٍ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَسْتَوْشِمَةَ، وَالْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ﴾ .
٣٢٥٦ / ٣ - - قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ: ﴿وَالْخَامِشَةَ وَجْهَهَا ... ﴾ إِلَى آخِرِهِ دُونَ بَاقِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ الْمُحَارِبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَرَامَةَ قَالَا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ.. فَذَكَرَهُ.
وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى زَوَائِدِ ابْنِ مَاجَهْ.
٣٢٥٦ / ٤ - - وَرَوَاهُ ابْنُ حبان في صحيحه: أبنا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى الموصلي بِهِ.
٣٢٥٧ / ١ - - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَيْسَ مِنَّا من وطىء حُبْلَى﴾ .
٣٢٥٧ / ٢ - - قَالَ: وَثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿أنه نهى عن أكل كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُقْسَمَ، قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَعَنِ الْحُبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ﴾ .
٣٢٥٧ / ٣ - - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.