وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَنْ حَجَّاجٍ غَيْرُ مبشر ابن عُبَيْدٍ الْحَلَبِيِّ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ، وكان أحمد يَرْمِيهِ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ. انْتَهَى.
جُحْدَبٌ: بِضَمِّ الْجِيمِ وسكون الحاء المهملة، وفتح الدالة الْمُهْملَةِ، وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ) ٠ وَالرَّسْعَنِيُّ: بِفَتْحِ الرَّاءِ والعين المهملتين بينهما سين سَاكِنَةٌ.
٣٢٨٣ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا صَالِحُ بْنُ مسلم بن رومان المكي، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَوْ أَنَّ رجلا أعطى امرأة صداقاً ملء يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ حَلَالًا﴾ .
هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ, صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنُ رُومَانَ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَفِي الضُّعَفَاءِ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.
٤- بَابٌ الْمَرْأَةُ تَرْضَى بِالدُّخُولِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا
٣٢٨٤ / ١ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ ﴿أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ ﷺ ولم يعط شَيْئًا﴾ .
٣٢٨٤ / ٢ - - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ. ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هارون ابن سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ، ثنا سعيد، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ ﴿أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَهَّزَهَا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْقُدَهَا شيئا﴾ .