سويد، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ- وَأَوْقَفَهُ عَطَاءٌ- قَالَ: ﴿لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ﴾ .
قَالَ الْبَزَّارُ: رواه بعضهم، عن ابن أبي ذئب عمن حَدَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَطَاءٍ.
٣٣٠٦ / ٩ - - وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، ثنا عَطَاءٌ، حَدَّثَنِي جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ﴿لا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ، لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ﴾ .
٣٣٠٦ / ١٠ - - قَالَ: وثنا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ القاضي ويحيى بن محمد العنبري وأبو النضرالفقيه وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ المزكي قالوا: ثَنَا (أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَبْدِيُّ) ثنا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: ﴿جِئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَنَا مُغْضَبٌ فَقُلْتُ: آللَّهُ أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ أم سلمة؟ قال: أنا؟ ولكن حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَنْكِحْ، وَلَا عِتْقَ لمن لا يملك﴾ .
٣٣٠٦ / ١١ - - ورواه البيهقي في سننه: أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أبو داود الطيالسي ... فذكر طريقي الطيالسي.