قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعَسْقَلَانِيُّ: هَذَا إسناد موقوف، وهو صحيح إِنْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ سَمِعَهُ مِنْ عَلْقَمَةَ.
قُلْتُ: قَدْ وُرِدَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ.
٣٣١٧ / ٢ - - قال البيهقي في سننه: أبنا علي بن أحمد بن عبدان، أبنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: ﴿أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ مِائَةً ... ﴾ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ﴿فَذَكَرَ مِنْ نساء أهل الأرض كلمة لا أحفظها﴾ .
٣٣١٧ / ٣ - - قال البيهقي: وأبنا أبو طاهر الفقيه، أبنا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الربيع المكي، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عن علقمة ... فذكر معناه، واللفظ مُخْتَلِفٌ.
٨- بَابٌ نِكَاحُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَمَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْعُسَيْلَةِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ- ﵁: قَالَ اللَّهُ- ﵎ فِي الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بعد حتى تنكح زوخا غيره﴾ فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره، وَدَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ، فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي كتاب اللَّهِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
٣٣١٨ / ١ - - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: ﴿لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ﴾ .
٣٣١٨ / ٢ - - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عن عائشة قالت: ﴿طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْأَخِيرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ﴾ .