٣٣٢٥ - - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جعفر، عن عبادة بن الصامت أن رسوله اللَّهِ ﷺ -قَالَ: ﴿لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعِتَاقِ، فمن قالهن فقد وجبن﴾ .
قلت: رواه أحمد بن منيع، بتمامه فِي بَابِ مَنْ عَرَضَ ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
٣٣٢٦ - - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿في الحرام قال: إن كان نوى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا﴾ .
٣٣٢٧ - - وَقَالَ: وثنا بِشْرٌ، ثنا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ وامرأة من أهلنا ﴿أن كنانة بن ثوركانت عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهَا: مَا فَوْقَ نِطَاقِكِ مُحَرَّمٌ. فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ: مَا أَرَدْتُ؟ قُلْتُ: الطلاق قال: نعم قال: فَقَدْ أَبَانَهَا مِنْكَ﴾ .
١١- بَابُ الِاسْتَثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ
٣٣٢٨ - - قال إسحاق بن راهوية: أبنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقُلْتُ: إِنَّ رَجُلًا خَاصَمَنِي يُقَالُ لَهُ: سَعْدٌ ... ﴾ فذكر الحديث قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَدْ أَتَانِي ذلك مَرَّةٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ لَهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ. فَقُلْتُ: إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ: إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهَا. فبلغني أَنَّهُ حِينَ خَرَجَ قَالَ: هَلْ هَذَا إِلَّا رأي الرجال؟ ثم بلغني أنه ورع عنها فتركها.
قال جرير: فلقيت سعيد الزُّبَيْدِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ لَا تُطَلَّقُ. ثم قال الزبيدي أما أني لوكنت يومئذ على حال كما أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ مَا طَلَّقْتُهَا﴾ .