ابْنِ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَحَدِيثَ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿أَنّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ﴾ . فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.
٣٣٣٥ - - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: وثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ. ﴿أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَتَأَخَّرَتِ امْرَأَتُهُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بعصم الكوافر﴾ يَقُولُ: إِن أَسْلَمَ رَجُلٌ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ فَلْيَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَ أَرْبَعًا سِوَاهَا﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ, لِضَعْفِ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ.
٢- بَابٌ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا وَتَصْدِيقُهَا مَتَى ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِي مِثْلِهَا أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
٣٣٣٦ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عبيد بن عمل قال: ﴿اؤتمنت الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا﴾ .
لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: ﴿مِنَ الْأَمَانَةِ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا﴾ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.
وَرُوِيَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ قال: يعني: الحبل، لا تقولن: لست حبلى وهي حبلى، ولا تقولن: إِنِّي حُبْلَى. وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى﴾ وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْحَيْضِ والحبل.