Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Khiyarah al-Maharah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 4, halaman 159

  1. ٤٩- كتاب الرجعة
  2. ٢- باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضى العدة

ابْنِ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَحَدِيثَ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿أَنّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ﴾ . فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

٣٣٣٥ - - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: وثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ. ﴿أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَتَأَخَّرَتِ امْرَأَتُهُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بعصم الكوافر﴾ يَقُولُ: إِن أَسْلَمَ رَجُلٌ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ فَلْيَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَ أَرْبَعًا سِوَاهَا﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ, لِضَعْفِ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ.

٢- بَابٌ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا وَتَصْدِيقُهَا مَتَى ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِي مِثْلِهَا أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

٣٣٣٦ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عبيد بن عمل قال: ﴿اؤتمنت الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا﴾ .

لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: ﴿مِنَ الْأَمَانَةِ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا﴾ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

وَرُوِيَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ قال: يعني: الحبل، لا تقولن: لست حبلى وهي حبلى، ولا تقولن: إِنِّي حُبْلَى. وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى﴾ وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْحَيْضِ والحبل.

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 4، ص 159 (SanadKitab #21765, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.