٥١- كتاب الظهار
٣٣٣٨ / ١ - - قال مسدد: ثنا يحى، عن مالك، عن سعد ابن عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: ﴿سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ. قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ. إِنِّي قُلْتُ. إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ ظِهَارٌ. فقال: إن تزوجتها وأردت أن تمسكهافكفِّر﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.
٣٣٣٨ / ٢ - - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سننه: أبنا أبو أحمد المهرجاني، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمزكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ﴿أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا، فَأَمَرَهُ عمر بن الخطاب إن تزوجها فلا يقربهاحتى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ﴾ .
قُلْتُ: وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ: (لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالظِّهَارُ فِي مَعْنَاهُ.
٣٣٣٩ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: وثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني يعقوب بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ﴿أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ- أَوْ قَالَ: ظَاهَرَ مِنْهَا رَمَضَانَ- فأتى أهله لبلا فَرَآهَا مُنْكَشِفَةً فِي الْقَمَرِ، فَلَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ فَوَاقَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى قَوْمَهَ فَاسْتَتْبَعَهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبَوْا أَنْ يَتْبَعُوهُ، فَقَالُوا: ائْتِ أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فاذكر لَهُ (٠٠٠) قَالَ: أَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَحَرِّرْ مُحَرَّرًا. قَالَ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي هَذِهِ. قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: مَا شَيْءٌ تَعْلَمُهُ النَّاسُ أَشَقُّ عَلَيَّ مِنْهُ. قال: