وبطرقه فِي بَابِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ.
٣٣٥٤ / ٣ - - قَالَ: وثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لانكاح إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ﴾ .
٣٣٥٥ - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا ابْنُ أَبِي ذئب، عمن سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عن الْحَجَّاجَ بْنَ الْحَجَّاجَ ﴿أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ﴾ .
٣٣٥٦ / ١ - - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجٍ- رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ- عَنْ أَبِيهِ ﴿أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة عمل أَوْ أَمَةٍ عِنْدَ الْفِطَامِ﴾ .
٣٣٥٦ / ٢ - - وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عمر، ثنا محمد بن عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِيهِ.
٣٣٥٧ - - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ صالح بن نافع عن صالح بن ناح، عن صالح مولى التوءمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ﴿سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الغرة- يعني: العبد والأمة﴾ .
٣٣٥٨ - - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
٣٣٥٩ - - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا يَحْيَى، عن حميد الطويل، ثرا الْحَسَنُ قَالَ: ﴿قِيلَ لِلنَّبِيِّ- ﷺ: لو تزوجت ابنةحمزة. قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ.
٣٣٦٠ - - وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة أنه سمع