Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Khiyarah al-Maharah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 4, halaman 191

  1. ٥٦- كتاب الديات وأسنان الإبل وتقومتها
  2. ٦- باب دية الجنين وما جاء أن الدية بين الورثة ميراث

٣٤٠٦ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿كَتَبَ النَّبِيُّ- ﷺ: على كل بطل عُقُولَهُ. ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ﴾ .

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٦- بَابٌ دِيَةُ الْجَنِينِ وَمَا جاء أن الدية بين الورثة مِيرَاثٌ

٣٤٠٧ / ١ - - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثَنَا يونس بن عمد، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا مُجَالِدٌ، ثنا الشعبي، على جابر ﴿أن امرأتين من هذيل، قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ، فَجَعَلَ رَسوُلُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: مِيرَاثُهَا لَنَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا. قَالَ: وَكَانَتْ حُبْلَى، قَالَ: فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى وَأَلْقَتْ جَنِينًا. قَالَ. فَخَافَ عَاقِلَةُ القاتلة أن يضمنهم. قال: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَذَا سَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عبدٍ أَوْ أَمَةٍ﴾ .

٣٤٠٧ / ٢ - - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.

قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِمَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ بِهِ دُونَ قَوْلِهِ: ﴿وَكَانَتْ حُبْلَى ... ﴾ إِلَى آخِرِهِ.

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 4، ص 191 (SanadKitab #21765, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.