٣٤٢٦ / ١ - - وَقَالَ أَبُو دَاوُدُ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: ﴿من أصيب بقدر نصف ديته فَعَفَا كُفِّرَ عَنْهُ نِصْفُ سَيِّئَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَعَلَى قَدْرِ ذَلِكَ.
فَقَالَ رَجُلٌ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُبَادَةُ: وَاللَّهِ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ ﷺ. قلت: مَدَارُ إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الشَّعْبِيِّ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ عُبَادَةَ مُرْسَلَةٌ.
رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ.
٣٤٢٦ / ٢ - - وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي التَّفْسِيرِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشعبي به.
٣٤٢٦ / ٣ - - ورواه البيهقي سننه: أبنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أبنا عبد الله ابن جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ... فَذَكَرَهُ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْقُوفٌ مِنْ حديث المحرر بن أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ.
٣٤٢٧ / ١ - - وَقَالَ (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ) : ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: ﴿هَشَّمَ رَجُلٌ فَمَ رَجُلٍ- وَذَلِكَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فَأَبَاهَا فَزَادُوهُ حَتَّي أَعْطَوْهُ ثَلَاثَ دِيَاتٍ فَأَبَى، فَحَدَّثَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عند ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: من تصدق بدم أو بما دُونَهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ مِنْ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ بِهِ. قَالَ: فَعَفَا الرَّجُلُ﴾ .
٣٤٢٧ / ٢ - - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عباد، ثنا سُفْيَانُ ... فَذَكَرَهُ.
هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا عِمْرَانَ بْنَ ظَبْيَانَ، فَإِنَّهُ مُخْتَلِفٌ فِيهِ، قَالَ