ثنا أَنَسٍ- ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: "انْظُرْ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ فادعه. فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ- ﵄ فَدَعَوْتُهُمَا فَطَعِمُوا، ثُمَّ خَرَجُوا فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ ".
هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.
٣٥٦٧ - - وَقَالَ مُسَدَّد: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أبي مَيْسَرَةَ "أَنَّ رَجُلًا صَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ، فَقَالَ: أَتَأْذَنُ لِي فِي سَعْدٍ؟ فَأَذِنَ لَهُ، ثُمَّ صَنَعَ طَعَامًا فَقَالَ: أَتَأْذَنُ لِي فِي سععد؟ فأذن له، ثُمَّ صَنَعَ طَعَامًا فَقَالَ: أَتَأْذَنُ لِي فِي سعد؟ فإنه صاحب الكلمة".
٣٥٦٨ - - وقال عبد بن حميد: أبنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- ﷺ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ".
هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ رِجَالُ الصحيح، رواه الطبراني، والنسائي في الكبرى.
وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وفي مسلم وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ورواه ابن ماجه في سننه وغيره من حديث عمر بن الخطاب.
٣٥٦٩ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، ثنا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ- ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- ﷺ: إن أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى اللَّهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي ".
قُلْتُ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الثَّوَابِ، كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَجِيدِ وَقَدْ وُثِّقَ، وَلَكِنَّ فِي الْحَدِيثِ نَكَارَةً.