ابن موسى الجواليقي، أبنا عمرو بن علي بن بحر، أبنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فسقطت لتكمته مِنْ يَدِهِ فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا، وَلْيَطْعَمْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ؟ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكْ لَهُ؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يرصد الناس- أو الإنسان على كل لثيء حَتَّى عِنْدَ مَطْعَمِهِ- أَوْ طَعَامِهِ- وَلَا يَرْفَعِ الصحفة حتى يلعقها أو يُلعقها؟ فإن يما آخِرِ الطَّعَامِ الْبَرَكَةُ".
٣٦٢٣ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْوَازِعِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- ﷺ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ اللَّحْمِ شَيْئًا فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ مِنْ رِيحِ وَضَرِهِ لَا يُؤْذِي من حذاءه ".
هذا إسناد ضعيف، الوازع بْنُ نَافِعٍ الْعُقَيْلِيُّ الْجَزَرِيُّ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَابْنَهُ وَالْبُخَارِيُّ والنسائي وإبراهيم الحربي والحاكم وغيرهم.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ- ﵂ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
الوَضَرُ- بفتح الْوَاوِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ-: أَثَرُ الدُّسُومَةِ.