٢٢- بَابٌ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ
٤٢٢٣ / ١ - قال أبو داود الطيالمصي: ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: "قَالَ عِمْرَانُ لِلْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ- وَكِلَاهُمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: هَلْ تَعْلَمُ يَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ عِمْرَانُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ".
٤٢٢٣ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عن أبي (مُرَاية) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ".
٤٢٢٣ / ٣ - قَالَ: وَثنا شَبَابَةُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: "أَرَادَ زِيَادٌ أَنْ يَبْعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى خُرَاسَانَ، قَالَ: فَأَبَى، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ فَلَامُوهُ، فَقَالُوا: تَرَكْتَ خُرَاسَانَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا! فَقَالَ لَهُمْ: وَاللَّهِ مَا أُرِيدُ أَنْ تُصلون بِبَرْدِهَا وَأُصْلَى بِحَرِّهَا، إِنِّي أَخَافُ إِذَا كُنْتُ فِي نَحْرِ العدو أن يجيء كِتَابٌ مِنْ زِيَادٍ، فَإِنْ تَقَدَّمْتُ هَلَكْتُ وَإِنْ تَأَخَّرْتُ ضُرِبَتْ عُنُقِي، فَبَعَثَ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ فَانْقَادَ لِأَمْرِهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ: أَلَا أَحَدٌ يَذْهَبُ إِلَى الْحَكَمِ فَيَدْعُوَهُ لِي. فَانْطَلَقَ الرَّسُولُ فَاسْتَقْبَلَ الْحَكَمَ جَائِيًا إِلَيْهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ لِلْحَكَمِ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَللَّهِ الْحَمْدُ"
٤٢٢٣ / ٤ - وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا شعبي. عن قتادة، عن أبي مراية، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ- ﷺ يَقُولُ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ- ﷿".
٤٢٢٣ / ٥ - قَالَ: وَثنا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا سليمان، عن حميد، عن عبد الله