٤٢٢٤ / ١ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، ثنا شَرِيكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عن الأعش بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "أَقْبَلَ عُبَادَةُ حَاجًّا مِنَ الشَّامِ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا تَعْرِفُونَ، وَيَعْمَلُونَ مَا تُنْكِرُونَ، فَلَيْسَ لِأُولَئِكَ عَلَيْكُمْ طَاعَةٌ".
٤٢٢٤ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إسرائيل قالا: أثنا، يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: "لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ ". قَالَ أبو يعلى: نسخته مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ.
٤٢٢٤ / ٣ - وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: "مَرَّتْ عَلَيْهِ أَحْمِرَةٌ وَهُوَ بالشام تحمل الخمر، فأخذ شفرة، مِنَ السُّوقِ فَقَامَ إِلَيْهَا حَتَّى شَقَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ... " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَيَلِي أُمَورَكُمْ مِنْ بَعْدِي نَفَرٌ يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ، وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ، فَلَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ ".
يوسف ضَعِيفٌ.
٤٢٢٥ - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا يَعْلَى، عَنْ مُبَشِّرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ- ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اللَّهُمَّ مَنْ أَمَرَ أُمَّتِي بِمَا لَمْ تأمرها به، وأمرهم به، فهو مِنْهُ فِي حِلٍّ ".