٤٢٢٩ / ٣ - قَالَ: وثنا (مُوسَى بْنُ حَيَّانَ) الْبَصْرِيُّ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جريج، أخبرني عاصم ... فذكر نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "فَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فقد برئ من الإسلام ".
٤٢٣٠ - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَرَمَضَانُ إِلَى رمضان كفارة إلا من ثلاث: الإشراك بِاللَّهِ- ﷿ وَتَرْكُ السُّنَّةِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ. قَالُوا: قَدْ عَرَفْنَا الْإِشْرَاكَ، فَمَا تَرْكُ السُّنَّةِ وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ؟ قَالَ: تَرْكُ السُّنَّةِ الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تَخْرُجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ تُقَاتِلُهُ ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ دَاوُدَ بْنِ الْمُحَبَّرِ.
وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ فِي بَابِ فَضْلِ الصَّلَاةِ.
وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ دُونَ قوله: "إلا من ثلاث ... " إلى آخره.
وقد ورد أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- ﵁ قَالَ! "إِنَّ اللَّهَ لَا يُزَكِّي ثَلَاثَةَ نَفَرٍ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُقَرِّبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ أَعْطَى إِمَامَهُ صَفْقَةً يُرِيدُ بِهَا الدُّنْيَا، فَإِنْ أَصَابَهَا وَفَّى لَهُ، وَإِنْ لم يصبها لم يوف له ... " الحديث بطوله، رواه ابن أبي عمر. وسيأتي بتمامه فِي كِتَابِ الْمَوَاعِظِ فِي بَابِ جَامِعِ الْمَوَاعِظِ.
٢٤- بَابٌ فِيمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ
٤٢٣١ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- ﵁ قَالَ: سمعحت النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ، وَمَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ خَارِجَةَ بْنِ مُصَعْبٍ.