Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Khiyarah al-Maharah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 5, halaman 169

  1. ٧٠- كتاب الجهاد
  2. ٤٠- باب النهي عن قتل النساء والولدان والأجير وغيرهم وما جاء في قتل ابن أبي الحقيق

عن دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ... فَذَكَرَ طَرِيقَ ابْنِ أَبِي شيبة الثانية.

مدار هذه الطرق على إبراهيم بن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٤٤٥٦ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبة: وثنا- أبو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ- الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ امرأة أو سباها، فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيْفِهِ فَقَتَلَهَا، فَمَرَّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا، فَأُخْبِرَ بِأَمْرِهَا فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءُ".

٤٤٥٥ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ) ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ... فَذَكَرَهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ الْحَجَّاجِ بْنِ أرطأة.

٤٤٥٧ - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا معاوية بن عمرو، أبنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه. قَالَ: وَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي قَتْلِ الْوِلْدَانِ يَوْمَ خَيْبَرَ فَغَضِبَ وَقَالَ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالْكَبِيرِ، فَقَالَ رَجُلٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا عَلَيْنَا مِنْ قَتْلِ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: وَمَا تَدْرُونَ مَا كَانُوا عَامِلِينَ ... " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِقَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالْكَبِيرِ.

٤٧٥٨ - قَالَ الْحَارِثُ: وَثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ، ثنا بَشِيرُ بن المهاجر البجلي، عن عبد الله

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 5، ص 169 (SanadKitab #21765, hlm. urut 2134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.