٤٦٩٠ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بحر، ثنا سليم بن مسلم، أبنا ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ- ﵁ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَدَنَةِ التَّطَوُّعِ: إِذَا عَطَبَتْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَرَمَ فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ يَدَكَ فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا، فَإِنْ أَكَلْتَ مِنْهَا غَرِمْتَهَا".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي ليلى.
٤٦٩١ - قال أبو يعلى: وثا سُفْيَانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أخبرني عبد الكريم ابن أَبِي الْمَخَارِقِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْوَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ- وَكَانَ قَدْ صَحِبَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ بَعَثَ بِبَدَنَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ وَقَالَ: إِنْ عَرَضَ لَهُمَا عَارِضٌ فَانْحَرْهُمَا، ثُمَّ اغْمِسِ النَّعْلَ في دمائهما، ثم اضرب بصفحتهما حتى يعلم أنهما بدنتان، ولا تأخذ منهما ولا أحد، مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ وَدَعْهُمَا لِمَنْ بَعْدَكُمْ ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ عَبْدِ الْكَرِيمِ.
١٤- بَابُ ذَبْحِ الْجَذَعِ وَالنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ وَعَنْ ذبح في الْغَنَمِ وَمَا جَاءَ فِي أَنَّ النِّعَمَ كُلَّهَا ظَالِمَةٌ أَوْ جَائِرَةٌ
٤٦٩٢ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا بِشْرٌ، ثَنَا الْجَرِيرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ ﵁ قَالَ: "إِنْ كَانَ لِيَكُونُ لِأَهْلِي أَلْفُ شَاهٍ فَأَنْتَقِي مِنْهُ الْجَذَعَ فَأَذْبَحُهُ ".
٤٦٩٣ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا عبيد الله بن مُوسَى، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ- ﵁ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
جَمَعَ عَنِ التَّلَقِّي، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ، وَعَنْ ذبح في الْغَنَمِ، وَعَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ".
قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بِهِ، دُونَ قَوْلِهِ: "وعن
ذبح في الغنم ... " إلما آخِرِهِ.
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ نَوْفَلِ بْنِ عبد الملك.