Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Khiyarah al-Maharah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 5, halaman 309

  1. ٧٣- كتاب الصيد والذبائح
  2. ٢٦- باب ما نهي عن أكله

٢٦- بَابُ مَا نُهِيَ عَنْ أَكْلِهِ

٤٧٣٣ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يحيى، عَنْ يحيى سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: "كَانَتْ عَائِشَةُ- ﵂ لَمَّا سَمِعَتِ الناس يقول: حُرِّمَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ: تَلَتْ: ﴿قل لأ أجد فيما أوحي إلي محرمًا ... ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنَّ الْبُرْمَةَ لَتَكُونُ فِي مَائِهَا الصُّفْرَةُ ثُمَّ لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ ".

هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

٤٧٣٤ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أبنا إسماعيل بن مسلم، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ".

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ ذَبْحِ الْخَيْلِ.

٤٧٣٥ - وَقَالَ إِسْحَاقُ بن راهوية أبنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (الْبَاقِلانِيُّ) عَنْ هَمَّامِ بْنِ (سَهْلٍ) عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: "رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ عَلَى بَغْلَةِ رسول الله ﷺ البيضاء وَهُوَ يَقُولُ: أَيْنَ اللَّحَّامُونَ؟ فَقَالُوا: هَؤُلَاءِ. فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْحَشَا. قَالَ النَّضْرُ: يَعْنِي الطِّحَالَ. ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّمَّاكُونَ؟ قَالُوا: هَؤُلَاءِ. فَسَارَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِنَ الصِّلَّوْرِ وَلَا الْأَنْقَلَيْسِ. قال النضر: أحدهما: الجرى، والَاخر مرماهي ".

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 5، ص 309 (SanadKitab #21765, hlm. urut 2274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.