Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Khiyarah al-Maharah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 5, halaman 402

  1. ٧٨- كتاب القضاء وما على القاضي في الخصوم والشهود
  2. ٢٤- باب الرجلان يدعيان في أرض

٤٩١٠ / ٣ - وبه: إلى أم سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا (يَرْفَعْ) صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ مَا لَا يَرْفَعُ عَلَى الْآخَرِ".

٤٩١٠ / ٤ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: ثنا أَبُو الْحَسَنِ، عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أبنا أحمد ابن عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْمُقْرِئُ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((من ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ ".

وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي الزرقاء عن عباد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (الْعَنْبَرِيِّ) بِهِ، وَقَالَ: "كما إشارته ولحظه وكلامه ".

٤٩١٠ / ٥ - قال البيهقي: وأبنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ... فَذَكَرَهُ.

٤٩١١ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ- ﵁ أن رسول الله ﷺ قَالَ: "مَنْ شَدَّ عَلَى عَضَلَةِ عَضُدِ (مُخَاصِمٍ) بِغَيْرِ عِلْمٍ بِخُصُومَتِهِ؟ لَمْ يَزَلْ في سخط الله حَتَّى يَنْزِعَ".

٢٤- بَابٌ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِي أَرْضٍ

٤٩١٢ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فضالة، عن أبي عمرالن الْجَوْنِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: "أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْضًا وأعطى أبابكر أرضًا، قال:

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 5، ص 402 (SanadKitab #21765, hlm. urut 2367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.