مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَشَارَ إِلَى حَدِيثِ عَلِيٍّ.
٤٩١٦ / ١ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ عُمَارَةَ بْنَ حَزْمٍ "شَهِدَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ".
٤٩١٦ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "كِتَابٌ وَجَدْتُهُ فِي كُتُبِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ عُمَارَةَ بْنَ حَزْمٍ قَضَى بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ.
قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ، هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ.
قُلْتُ: وَلِمَا تَقَدَّمَ شَاهِدٌ مغ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرُهُ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِيثِ أبي هريرة، ورواه مسدد وأبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَابْنُ ماجه والبيهقي في سننهما مِنْ حَدِيثِ سُرَّق.
٢٦ - بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ
٤٩١٧ / ١ - قَالَ إِسْحَاقُ بن راهويه: أبنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ- ﵁ "أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ، فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ".
٤٩١٧ / ٢ - قال: وثنا أبو مُعَاوِيَةُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بِهِ مِثْلَهُ.
٤٩١٧ / ٣ - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا محمد بن (بشر) العبدي، عن حجاج