Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Khiyarah al-Maharah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 5, halaman 438

  1. ٧٩- كتاب الشهادات ومن تجوز شهادته ومن لا تجوز شهادته من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين
  2. ٢٠ - باب

٢٠ - بَابٌ

٤٩٥٩ - قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ وَلَدٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ بِصَدَقَةٍ أَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى ابْنِي هَذَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَعْطَيْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قال: فلا أشهد".

رَوَاهُ الْحَارِثُ وَغَيْرُهُ وَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ فِي كِتَابِ الهبة.

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف إبراهيم.

٤٩٦٠ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ محمد ابن سِيرِينَ قَالَ: "كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّكُمَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ بَيْعٍ أَوْ تَخَايُرٍ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ- ﷿ مَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ تخاير".

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 5، ص 438 (SanadKitab #21765, hlm. urut 2403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.