Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Khiyarah al-Maharah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 5, halaman 455

  1. ٨٢- كتاب المدبر
  2. ١- باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

٨٢- كِتَابُ الْمُدَبَّرِ

١- بَابٌ الْمُدَبَّرُ يَجُوزُ بَيْعَهُ مَتَى شَاءَ مَالِكُهُ

٤٩٩٠ / ١ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثنا بشر، ثنا إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أبيه قال: "رأيت (ابن الْمُدَبَّرَ) الَّذِي بَاعَهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)) .

٤٩٩٠ / ٢ - رَوَاهُ البيهقي في سننه: أبنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو العباس الأصم، أبنا الربيع بن سليمان قال: أبنا الشافعي، أبنا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ مُدَبَّرًا احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ ".

٤٩٩١ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: وَثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ- ﵁ "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاعَ الْمُدَبَّرَ".

٤٩٩٢ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مجاهد قال: قَالَ عُمَرُ- ﵁: "مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مِنْ رَقِيقِهِ فِي مَرَضِهِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا".

٤٩٩٣ - قَالَ: وَثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ "أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عِتَاقَتِهِ".

٤٩٩٤ / ١ - قَالَ: وَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ بِمَا شَاءَ، فَقِيلَ: الْعِتَاقَةُ؟ قَالَ: الْعِتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعِتَاقَةِ".

٤٩٩٤ / ٢ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الوليد الفقيه، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 5، ص 455 (SanadKitab #21765, hlm. urut 2420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.