Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Khiyarah al-Maharah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 5, halaman 462

  1. ٨٣- كتاب المكاتب
  2. ٤ - باب كتابة بعض العبد

٥٠٠٤ / ٢ - قَالَ: وَثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ، وَلَا يَهَبُ إِلَّا بَإِذْنِ مَوْلَاهُ ".

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَدِيٍّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "كَانُوا يَقُولُونَ: الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ".

٥٠٠٤ / ٣ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ ... فَذَكَرَ الطَّرِيقَيْنِ.

٥٠٠٤ / ٤ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.

٨- بَابٌ الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بيعه قي حَالَيْنِ أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ مِنْ نُجُومِهِ فَيَعْجِزَ عَنْ أَدَائِهِ أَوْ يَرْضَى الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ

٥٠٠٥ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن ابن مسعود "أنه كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ ".

٥٠٠٥ / ٢ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الوليد الفقيه، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.

٥٠٠٥ / ٣ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ- ﵁: إذا رضي أهلها بالبيع، ورضي المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَالَ لِي بَعْضُ النَّاسِ: فَمَا معنى إبطاله النَّبِيِّ ﷺ شَرْطَ عَائِشَةَ لأهل بريرة؟ قلت: إن بينا - والله أعلم- في الحديث نَفْسِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَقَالَ: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هو أقسط عند الله فإن لم

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 5، ص 462 (SanadKitab #21765, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.