"مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا".
٥٤٠٤ / ٤ - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ... فَذَكَرَهُ.
٥٤٠٤ / ٥ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ مَوْقُوفًا فَقَالَ: ثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ حَيَّةَ فَقَدْ قَتَلَ عَدُوًّا كَافِرًا".
٥٤٠٤ / ٦ - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أبي الأعين الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ هُوَ بِحَيَّةٍ تَمْشِي عَلَى الْجِدَارِ فَقَطَعَ خُطْبَتَهُ وَضَرَبَهَا بِعِصِيِّهِ حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ حية فكأنما قَتَلَ رَجُلًا مُشْرِكًا".
٥٤٠٤ / ٧ - قَالَ: وَثَنَا شَيْبَانُ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ... فَذَكَرَهُ.
٥٤٠٥ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبْيَرِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَتَحَ خَوْخَةً لَهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ حَيَّةٌ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا- وَعِنْدَهُ أَبُو سَعِيدٍ- فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَا عَلِمْتَ أن رسول الله أَمَرَ أَنْ نُؤْذِنَهُنَّ قَبْلَ أَنْ نَقْتُلَهُنَّ".
هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
٥٤٠٦ / ١ - قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: أبنا عيسى بن يونس، ثنا عبيد الله بن أَبِي زِيَادٍ الْمَكِّيُّ- وَهُوَ الْقَدَّاحُ- عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: "كَانَتْ عَائِشَةُ- ﵂ لَا تَزَالُ تَرَى جِنَانًا فِي بَيْتِهَا فَأَمَرَتْ بِهِ فَقُتِلَ، فَأُتِيَتْ فِي النَّوْمِ فَقِيلَ لَهَا: لِمَ قَتَلْتِ عَبْدَ اللَّهِ الْمُسْلِمَ؟ فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ مُسْلِمًا مَا اطَّلَعَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَقِيلَ لَهَا: أَمَا إِنَّكِ قَدْ عَلِمْتِ أَنَّهُ لَا يَطَّلِعُ إِلَّا حِينَ تَجْمِعِينَ عَلَيْكِ ثِيَابَكِ. فَأَصْبَحَتْ فَتَصَدَّقَتْ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا".