٥٦٢٨ / ٢ - رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ... فَذَكَرَهُ.
٥٦٢٩ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سرَيج، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "أَبْعَرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: أَبْعَرَ فُلَانٌ امْرَأَتَهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ- ﷿ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم".
٥٦٣٠ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ- ﵁ قَالَ: "كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثُمّ يَقُولُ: لَعِبْتُ. وَيُعْتِقُ فَيَقُولُ: لَعِبْتُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ- ﷿ (وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا) الآية، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: من طلق أو أعتق فَقَالَ: لَعِبْتُ. فَلَيْسَ قَوْلُهُ بِشَيْءٍ يَقَعُ عَلَيْهِ ويلزمه".
قال سفيان: يقوله يلزمه الشيء.
هذا الإسناد ضَعِيفٌ؟ لِجَهَالَةِ تَابِعِيهِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وتقدم في كتاب النكاح في باب من عرض ابنته.
٥٦٣١ / ١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا الحسن بن موسى حدثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا دَرَّاجٌ أَبُو السَّمْحِ أَنَّ أَبَا الْهَيْثَمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "كُلُّ حَرْفٍ فِي الْقُرْآنِ يُذْكَرُ فِيهِ الْقُنُوتُ فَهُوَ الطَّاعَةُ".
٥٦٣١ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا حَسَنٌ ... فَذَكَرَهُ.