قال: فأنزلت (الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) ".
٥٧٦٩ / ٢ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو- ﵄ في قول الله- ﷿: (الزَّانِي، لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أو مشركة) قَالَ: كُنَّ نِسَاءً مَوَارِدَ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ الرَّجُلُ المسلم يتزوج المرأة منهن فتنفق عليه فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ".
٥٧٦٩ / ٣ - قَالَ: وَثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: "كُنَّ نِسَاءً مَوَارِدَ بِالْمَدِينَةِ".
٥٧٦٩ / ٤ - قَالَ: وَثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: "كُنَّ نِسَاءً بِالْمَدِينَةِ مَعْرُوفَاتٍ بِذَلِكَ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ يقال كما: أُمُّ مَهْزُولٍ".
٥٧٦٩ / ٥ - قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي التَّفْسِيرِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ.
٥٧٧٠ / ١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِيُّ، ثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ.
٥٧٧٠ / ٢ - وَيَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ وَجَعْفَرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زُفَرَ قَالَ: "قَالَ بَعْضُ الْمُهَاجِرِينَ: لَقَدْ طَلَبْتُ هَذِهِ الْآيَةَ عُمْرِي فَمَا قَدِرْتُ عَلَيْهَا قَوْلَ اللَّهِ- ﷿: (وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لكم) وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، إِنِّي لَأَسْتَأْذِنُ عَلَى بَعْضِ إخواني فَيُقَالُ لِي: ارْجِعْ. فَأَرْجِعْ وَأَنَا قَرِيرُ الْعَيْنِ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.