يقوم فيصلي يَتَوَضَّأُ".
٦٣٨٣ / ٤ - قَالَ: وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " نَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى نَفَخَ ثم قام فصلى. قال: فذكرت ذلك لِعَطَاءٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ كَغَيْرِهِ ".
قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ بِاخْتِصَارٍ.
٦٣٨٤ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ- ﵂: " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُنْتَصِرًا من مظلمة قط وكان إذ أنتهك شيء من محارم الله كان أشدهم فِي ذَلِكَ ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِجَهَالَةِ تَابِعِيهِ.
٦٣٨٥ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ- ﵁ قَالَ: "إِنَّمَا كَانَتِ النَّافِلَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ) .
٦٣٨٥ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ علي سمعت أبي يقول؟ أبنا الحسين بن راقد عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ وَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مغفورًا له وإن قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَامَ إِلَى فَضِيلَةٍ. قَالَ رَجُلٌ: إِلَى نَافِلَةٍ؟ قَالَ: لَا النَّافِلَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً".
٦٣٨٥ / ٣ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بين حنبل: ثنا يزيد بن هارون أبنا سليمان بن حيان ثنا أبو غالب سمعت أباأمامة يقول: " إِذَا وَضَعْتَ الطُّهُورُ مَوَاضِعَهُ قَعَدْتَ مَغْفُورًا لَكَ وإن قام يصلي كانت لَهُ فَضِيلَةٌ وَأَجْرٌ وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا أُمَامَةَ إن قام فصلى تكون له نافلة؟ قال: لا إنما النَّافِلَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ تَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ وَهَوُ يَسْعَى فِي الذُّنُوبِ والخطايا؟ تكون له فضيلة وأجر".
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ.