الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "لَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ نَزَلَ مَنْزَلًا فَعَرَّسَ فِيهَا فَقَالَ: مَنْ يَحْرُسُنَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكَ تَنَامُ- يَقُولُ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا- ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ إِذًا. فَحَرَسْتُهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ أَخَذَنِي مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ فِي ظُهُورِنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَنَعَ مَا كَانَ يَصْنَعُ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَوْ شَاءَ لَمْ تَنَامُوا عَنْهَا، وَلَكِنْ كَانَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ، فَهَكَذَا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ ".
قُلْتُ: إِسْنَادُ حديث عبد الله بن مسعود رجاله ثقات.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ بِاخْتِصَارٍ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ وَالْمَسْعُودِيِّ بِهِ.
١٤١٢ / ٣ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فورك، أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ... فَذَكَرَهُ. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا.
١٤١٣ / ١ - قَالَ يُونُسُ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَثَنَا أَبُو حَرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ "أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَنَامُوا، فَمَا اسْتَيْقَظُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّوْا وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تزيد في صلاتنا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَتَقَبَّلُهُ مِنْكُمْ ".
قَالَ يُونُسُ: وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ.