رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ وَغَيْرِهِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ وَرَدَ الْخَبَرِ بِالنَّهْيِ عن الوتر بثلاث ركعات متشبهة بصلاة المغرب، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا توتروا بِثَلَاثٍ تُشَبِّهُوهُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أو بسبع أو بتسع أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
٢٢- بَابُ الْوِتْرِ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
١٧٤٥ / ١ - عَنْ عَائِشَةَ- ﵂ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَقَالَ: نَحْنُ أَهْلَ بَيْتٍ نُوتِرُ بِخَمْسٍ ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
١٧٤٥ / ٢ - وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَلَفْظُهُ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: "أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةَ مخافة أن تفوتني؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ. فَسَأَلْتُهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنِ الثِّقَةِ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ)) .