أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَأَتَى بجنازتها بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ. قَالَ: وَكَانَ طَارِقٌ يَغْلَسُ بِالصُّبْحِ. قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَتِكُمُ الْآنَ، وَإِمَّا أن تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ".
وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا مِنْ حديث أبي برزة وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
١٩٠٣ / ٤ - وَعَنْ عَنْبَسَةَ الْوَزَّانِ قَالَ: "كُنْتُ فِي جِنَازَةٍ فِيهَا بُدَيْلٌ، وَالشَّمْسِ مُصْفَرَّةٌ عَلَى أَطْرَافِ الْحِيطَانِ، فَقَالَ بُدَيْلٌ: لَا تُصَلُّوا هَذِهِ السَّاعَةَ. فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ عَلَى جِنَازَةٍ هَذِهِ السَّاعَةَ.
رَوَاهُ مُسَدِّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْهُ بِهِ.
٢٨- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَى مَنْ أَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ
١٩٠٥ / ١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ. قَالَ صَالِحٌ: وَأَدْرَكْتُ رِجَالًا مِمَّنْ أَدْرَكُوا النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ إِذَا جَاءُوا فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يُصَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ رَجَعُوا فَلَمْ يُصَلُّوا".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ.
١٩٠٥ / ٢ - وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى، فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ صَالِحٌ: "فَرَأَيْتُ الْجِنَازَةَ تُوضَعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ انْصَرَفَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا".