Lewati ke konten

Kitab: Rasa'il wa Fatawa 'Abdil 'Aziz Alusy Syaikh · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Baca halaman 21

  1. من رسائل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
  2. أقسام المياه

٢ - حديث أبي هريرة ﵁: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب (١) » . أخرجه مسلم.

وجه الاستدلال: أن المراد من نهيه لئلا يصير مستعملا.

٣ - أن النبي ﷺ وأصحابه ﵃ احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى فتركه يدل على امتناعه.

٤ - القياس على المستعمل في إزالة النجاسة.

المناقشة:

١ - أما الحديث الأول الذي فيه نهي النبي ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فهو ضعيف كما قال البخاري ﵀: ليس هو بصحيح.

٢ - حديث أبي هريرة وأجابوا عنه: بأن المراد بالنهي عدم تقذير الماء، أو أنه ﷺ نهى عن ذلك؛ لئلا يتكرر فيتغير الماء؛ لأن الحديث فيه إطلاق الماء الدائم فيشمل القليل والكثير وهذا الحكم الذي ذكرتموه إنما تخصونه بالقليل دون الكثير فبطل استدلالكم بالحديث.

٣ - أما ما استدل به من ترك النبي ﷺ وأصحابه ﵃ لجمع الماء المستعمل مع حاجتهم إلى استعماله مرة أخرى فله أجوبة:

(أ) أنه لا يجتمع منه شيء لو جمع.

(ب) أنهم أيضا تركوا جمعه للشرب والعجن والطبخ والتبرد مع الاتفاق على جوازه فيها.

وأجاب أصحاب الدليل فقالوا: إنا لا نسلم بأنه لا يجتمع شيء منه؛ لأنه لو سلم ذلك في الوضوء لما سلم في الغسل.

أما كونهم لم يجمعوه للشرب والعجن والطبخ والتبرد فلاستقذاره. والنبي ﷺ ترك أكل الضب مع إباحته له؛ لأنه عافه.

لكن هذا الجواب ضعيف، ويمكن الرد على دليلهم بأن الدين لم يأت بالمشقة، ولو سلمنا بدليلكم لقلنا: بأنه يلزم المسافر أن يحمل معه ماء طهورا يكفيه لوضوئه واغتساله؛ لئلا يحتاج إلى التيمم، وهذا فيه مشقة عظيمة وحرج كبير، ودفع الحرج قد جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة.

٤ - أما القياس على الماء الذي أزيلت به النجاسة فالفرق بينهما ظاهر فلا يصح القياس.

Rujukan halaman ini: رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ، ص 21 (SanadKitab #21771, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.