Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 196

  1. المجلد الثاني (العقيدة)
  2. البدع
  3. قيام ليلة عيد الفطر

قيام ليلة عيد الفطر

الفتوى رقم (١٧١٥٤)

س: قيام ليلة عيد الفطر- صلاة التراويح - بالمسجد ما حكم ذلك، وهل هي من رمضان أم من شوال؟

ج: تخصيص ليلة العيد بقيام دون سائر الليالي يعتبر بدعة؛ لأنه لم يكن من سنة النبي ﷺ وقد قال ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬١) » ، سواء قامها منفردا أو مع جماعة، وأما من كان له قيام معتاد في سائر الليالي، فلا بأس أن يفعله في ليلة العيد، لكن لا يكون جماعة. وليلة عيد الفطر ليست من رمضان إذا ثبت دخول شهر شوال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 2، ص 196 (SanadKitab #21772, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.