Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 214

  1. المجلد الثاني (العقيدة)
  2. البدع
  3. بدع الحج والمشروع في حق الكعبة المشرفة

بدع الحج

الفتوى رقم (٢٠٥٥١)

س: لوحظ على فئام من الناس بعد غسيل الكعبة المشرفة، أنهم يأخذون ما تبقى من ماء الغسيل بنية الشفاء والتبرك به، وكذلك أخذ سعف المكانس، وهناك بعض الناس يقتطعون من خيوط ثوب الكعبة بقصد التبرك. فما حكم ذلك؟

ج: هذه الأعمال المذكورة لا تجوز؛ لأنها لا دليل عليها، ولأنها من وسائل الشرك، وإنما المشروع في حق الكعبة المشرفة استقبالها في الصلاة والطواف بها واحترامها بدون غلو ولا ابتداع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 2، ص 214 (SanadKitab #21772, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.