Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 275

  1. المجلد الثاني (العقيدة)
  2. الأعياد
  3. ذبح النشرة في زمن ومكان مخصوص

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٢٤٤)

س ١: توجد في بعض القرى صدقة، وهي عبارة عن ذبح بقرة أو غيرها في زمن مخصوص ومكان مخصوص، ولها أسماء متعددة، فبعضهم يسميها: (النشرة) وآخرون صدقة مكان كذا وغيرها، وظاهر عملهم أنهم لا يعتقدون فيها نفعا ولا ضرا، وإنما صدقة لوجه الله تعالى وعادة توارثها الأبناء عن الآباء عن الأجداد، والذي حيرنا أيضا أن بعضهم يقول: إنها نذر ويطبقون عليها قول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (¬١) الآية. والبعض الآخر يقول: إنها شركة يدفع فيها من يريد شراء بعض لحمها بالأسهم، فمنهم من يأخذ سهما وآخر سهمين وهكذا، وبعد الجدل في ذلك الأمر واستنكارها من الكثير غضب البعض وعدوا ذلك قطعا للعادات، حتى إن بعضهم قرنها بقطيعة الرحم وزيارة المريض ودفن الموتى إن لم تذبح، فنحن محتارون أمام هذا الأمر، علما بأن ذابحها يسمي الله ويقول: اللهم إنها صدقة في سبيلك، فتقبلها منا. فما حكم هذا العمل.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 2، ص 275 (SanadKitab #21772, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.