Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 280

  1. المجلد الثاني (العقيدة)
  2. الأعياد
  3. الاحتفال للحمل إذا مضى عليه مدة معينة

الفتوى رقم (١٩٥٩٩)

س: جرت عادة في بلادي أنه إذا مر على الحامل سبعة أشهر احتفل بكيفية متنوعة خالفت مدينة مدينة أخرى. وكذلك بعد الولادة بقراءة مولد النبي ﷺ.

السؤال: كيف رأيكم بذلك؟ وهل هناك دليل شرعي لذلك؟

ج: الاحتفال للحمل إذا مضى عليه مدة معينة وبعد ولادته بقراءة المولد النبوي، كلاهما بدعة لا أصل لها، وإنما المشروع العقيقة عن المولود بعد ولادته، عن الذكر شاتان وعن البنت شاة واحدة، تذبح يوم سابعه ويسمى ويحلق رأس الذكر؛ لقول النبي ﷺ: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى (¬١) » ، ولأنه ﷺ أمر أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 2، ص 280 (SanadKitab #21772, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.